مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

439

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

المفروض في قاعدة التجاوز التجاوز عن المحلّ ، وهذا معناه أن يكون هناك أجزاء مرتّبة شرعاً تجاوز المشكوك وتدخل في الآخر ، وهذا في الجزء الأخير غير متصوّر ؛ لأنّه ليس فيه جزء لاحق مرتّب عليه شرعاً ، وهذا بخلاف قاعدة الفراغ التي لم يشترط فيها هذا القيد « 1 » . 4 - قاعدة التجاوز أصل أو أمارة : لتحديد كون قاعدة التجاوز أصلًا أو أمارة لابدّ أن نعرف أنّه يوجد منهجان للتمييز بين الأصل والأمارة : الأوّل : ما سلكته مدرسة المحقّق النائيني « 2 » بل مشهور المحقّقين الأصوليين « 3 » من أنّ الفرق بين الأصل والأمارة يرجع إلى الفرق في المجعول في الحكم الظاهري ، فإن كان المجعول الطريقية والكاشفية فهو أمارة ، وإن كان المجعول مجرّد الجري العملي بلا ملاحظة جهة الكشف والطريقية فهو أصل . وفي الأصل - أيضا - إن كان التركيز في المجعول على التعبّد بثبوت الواقع - سواء كان بلسان النهي والسلب كما في أدلّة الاستصحاب كقول أبي جعفر عليه‌السلام في رواية زرارة : « . . . ولا تنقض اليقين أبدا بالشكّ . . . » « 4 » ، أو بلسان الإيجاب كما في بعض ألسنة دليل هذه القاعدة كقول أبي عبد اللّه عليه‌السلام في رواية الفضيل بن يسار : « بلى ، قد ركعت . . . » « 5 » - يسمّى الأصل بالأصل المحرز والأصل التنزيلي . وإن كان التركيز فيه على مجرّد الوظيفة العملية في ظرف الشكّ من دون ملاحظة الواقع يسمّى الأصل ب - ( الأصل غير التنزيلي ) أو بالأصل العملي المحض . وعلى أساس هذا المنهج يمكن تقريب أمارية القاعدتين هنا وتطبيق ضابط الأمارة عليهما - كما اختاره المحقّق النائيني وغيره « 6 » - وذلك لما لوحظ في المجعول فيهما جهة الكاشفية والطريقية ،

--> ( 1 ) انظر : قاعدة الفراغ والتجاوز : 80 . ( 2 ) انظر : أجود التقريرات 4 : 208 ، 209 . ( 3 ) انظر : فرائد الأصول ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 325 . القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 1 : 315 - 316 . القواعد الفقهية ( المكارم ) 1 : 235 - 236 . قاعدة الفراغ والتجاوز : 22 . ( 4 ) الوسائل 2 : 356 ، ب 44 من الحيض ، ح 2 . ( 5 ) الوسائل 6 : 317 ، ب 13 من الركوع ، ح 3 . ( 6 ) انظر : فرائد الأصول ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 325 . أجود التقريرات 4 : 208 - 209 .